هذه الصفحة الآن مخصصة لتعليمات الشريعة الإسلامية السمحة، وستكون الدروس فيها على المذهب المالكى ولكننا سنكون مستعدين لاستقبال الأسئلة على باقى المذاهب وسيجاب عليها هنا فى نفس الصفحة.

درس شريعة شهر أكتوبر

أصول الشريعة

أصل فقه الشريعة هو المذاهب الأربعة التالية:

1- المذهب الحنفى لصاحبه الإمام أبوحنيفة وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد يوليو 2011.

2- المذهب المالكى لصاحبه الإمام مالك وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد نوفمبر 2011.

3- المذهب الشافعى لصاحبه الإمام الشافعى وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أغسطس 2011.

4- المذهب الحنبلى لصاحبه الإمام أحمد بن حنبل وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أبريل 2011.

 

مذهب الإمام مالك من موطأه

كتاب الطهارة

من الطهارة (ملخص من المدونة)

(كتاب المدونة يعتبر شرح مفصل للمذهب المالكى)

 

16- باب فى التيمم (2):

57 - قال مالك: التيمم من الجنابة والوضوء سواء، والتيمم ضربة للوجه وضربة لليدين يضرب الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة، فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم مسح بهما وجهه ثم يضرب ضربة أخرى بيديه فيبدأ باليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكف إلى المرفق، ويمرها أيضا من باطن المرفق إلى الكف ويمر أيضا اليمنى على اليسرى وكذلك وأرانا ابن القاسم بيديه وقال: هكذا أرانا مالك ووصف لنا.

58 - عن أبى أمامة الباهلى أن رسول الله قال (فى التيمم ضربة للوجه وأخرى للذراعين).

59 - وقال مالك: لا يتيمم فى أول الوقت مسافر ولا مريض ولا خائف إلا أن يكون المسافر على إياس من الماء، فإذا كان على إياس من الماء تيمم وصلى فى أول الوقت وكان ذلك له جائزا ولا إعادة عليه وإن قدر على الماء.

60 - والمريض والخائف يتيممان فى وسط الوقت وإن وجد المريض أو الخائف الماء فى ذلك الوقت فعليهما الإعادة وإن وجد المسافر الماء بعد ذلك فلا إعادة عليه. وإن تيمم المسافر فى أول الوقت وهو يعلم أنه يصل إلى الماء فى الوقت ثم صلى؟ قال ابن القاسم: فأرى أن يعيد هذا فى الوقت إذا وجد الماء فى الوقت.

61 - وقال مالك فى المسافر والمريض والخائف لا يتيممون إلا فى وسط الوقت، قال: فإن تيمموا فصلوا ثم وجدوا الماء فى الوقت؟ قال: أما المسافر فلا يعيد، وأما المريض والخائف الذى يعرف موضع الماء إلا أنه يخاف أن لا يبلغه فعليه أن يعيد إن قدر على الماء فى وقت تلك الصلاة.

62 - عن عطاء بن يسار أن رجلين احتلما فى عهد رسول الله وكانا فى السفر، فالتمسا ماء فلم يجداه فتيمما ثم صليا ثم وجدا الماء قبل أن تطلع الشمس فاغتسلا ثم أعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر فذكر ذلك لرسول الله فقال للذى أعاد (لك الأجر مرتين) وقال للآخر (تمت صلاتك)

63 - قال ابن وهب: قال وأخبرنى الليث بن سعد عن معاذ بن محمد الأنصارى وغيره أن رسول الله قال للذى أعاد صلاته (لك مثل سهم جمع) وقال للذى لم يعد (أجزت عنك صلاتك وأصبت السنة).

64 -وقال مالك فيمن كان معه ماء وهو مسافر فنسى أن معه ماء ثم تيمم فصلى ثم ذكر أن معه ماء وهو فى الوقت، قال: أرى أن يعيد ما كان فى الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعده.

65 -  وسئل مالك عن الرجل تغيب له الشمس وقد خرج من قريته يريد قرية أخرى وهو فيما بين القريتين على غير وضوء وهو غير مسافر؟ قال: إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى إلى الماء وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى.

66 - وقال مالك: ومن ذلك أن من المنازل ما يكون على الميل والميلين لا يطمع أن يدركها قبل مغيب الشفق فإذا كان لا يدركها حتى يغيب الشفق تيمم وصلى.

67 - وقال مالك: وإن كان مسافرا وهو على يقين من الماء أنه يدركه فى الوقت فليؤخره حتى يدرك الماء، فإن لم يكن على يقين من الماء أنه يدركه فى الوقت؟ قال: يتيمم، قال: والصلوات كلها: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أيضا يتيمم لها فى وسط الوقت إلا أن يكون على يقين أنه يدرك الماء فى الوقت فليؤخر ذلك، وإن كان لا يطمع أن يدرك الماء فى الوقت فليتيمم فى وسط الوقت ويصلى.

68 - قال مالك عن نافع قال: أقبلت أنا وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كنا بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. قال نافع: وكان ابن عمر يتيمم إلى المرفقين.

69 - وقال مالك: التيمم إلى المرفقين وإن تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام فى الوقت فإن مضى الوقت لم يعد الصلاة وأعاد التيمم.

70 - قلت: أيتيمم فى الحضر إذا لم يجد الماء فى قول مالك؟ قال: نعم.

71 - وسئل مالك عمن كان فى القبائل مثل المعافر أو أطراف الفسطاط فخشى إن ذهب يتوضأ أن تطلع عليه الشمس قبل أن يبلغ الماء؟ قال: يتيمم ويصلى.

72 - وسئل مالك عن المسافر يأتى البئر فى آخر الوقت فهو يخشى إن نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة؟ قال: فليتيمم وليصل. قلت لابن القاسم: أفيعيد الصلاة بعد ذلك فى قول مالك إذا توضأ؟ قال: لا. قلت: فإن كان هذا الرجل فى الحضر أتراه فى قول مالك بهذه المنزلة فى التيمم؟ قال: نعم.

73 - قال ابن القاسم: وقد كان مرة من قوله فى الحضرى أنه يعيد إذا توضأ. قلت: أرأيت من كان فى السجن فلم يجد الماء أيتيمم؟ قال: نعم. قلت: وهو قول مالك. قال: قد أخبرتك أن مالكا قال فى الرجل فى الحضر يخاف أن تطلع عليه الشمس إن ذهب إلى النيل وهو فى المعافر أو فى أطراف الفسطاط: إنه يتيمم ولا يذهب إلى الماء فهذا مثل ذلك.

74 - وقال ابن القاسم: من تيمم فى موضع النجاسة من الأرض موضع قد أصابه البول أو القذر فليعد ما دام فى الوقت. قلت له: هذا قول مالك؟ قال: قد كان مالك يقول: من توضأ بماء غير طاهر أعاد ما دام فى الوقت فكذلك هذا عندى.

75 - قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الرجل يجد الماء وهو على غير وضوء ولا يقدر عليه وهو فى بئر أو فى موضع لا يقدر عليه؟ قال: يعالجه ما لم يخف فوات الوقت فإذا خاف فوات الوقت تيمم وصلى.

76 - قلت: أرأيت إن تيمم رجل فيمم وجهه فى موضع ويمم يديه فى موضع آخر؟ قال: إن تباعد ذلك فليبتدئ التيمم وإن لم يتطاول ذلك وإنما ضرب لوجهه فى موضع ثم قام إلى موضع آخر قريب من ذلك فضرب ليديه أيضا وأتم تيممه فإنه يجزئه. قلت: هذا قول مالك قال: هو عندى مثل الوضوء. قلت له: فإن نكس التيمم فيمم يديه قبل وجهه ثم وجهه بعد يديه؟ قال: إن صلى أجزأه ويعيد التيمم لما يستقبل. قلت: وهذا قول مالك قال: هو مثل الوضوء.

77 - وقال مالك فى الجنب: لا يجد الماء فيتيمم ويصلى ثم يجد الماء بعد ذلك، قال: يغتسل لما يستقبل وصلاته الأولى تامة.

78 - وقال مالك فى المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما جنابة: إنهما يتيممان لكل صلاة أحدثا فى ذلك أو لم يحدثا يتيممان للجنابة ولا يغتسلان. قلت: أرأيت المجروح الذى قد كثرت جراحاته فى جسده حتى أتت على أكثر جسده كيف يفعل فى قول مالك؟ قال: هو بمنزلة المجدور والمحصوب إذا كان لا يستطيع أن يمس الماء جسده تيمم وصلى. قلت: فإن كان بعض جسده صحيحا ليس فيه جروح وأكثر جسده فيه الجراحة؟ قال: يغسل ما صح من جسده ويمسح على مواضع الجراحة إن قدر على ذلك وإلا فعلى الخرق التى عصب بها. قلت: هذا قول مالك؟ قال: نعم.

79 - قال ابن وهب: للمجدور وأشباهه رخصة أن لا يتوضأ ويتلو ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ النساء:43، قال: وذلك مما لا يخفى من تأويل القرآن.

80 - وقال ابن وهب بلغنى أن ابن عباس أفتى مجدورا بالتيمم. قلت: أرأيت إن غمرت جسده ورأسه الجراحات إلا اليد والرجل أيغسل تلك اليد والرجل ويمر الماء على ما عصب من جسده أم يتيمم؟ قال: لا أحفظ من مالك فى هذا شيئا وأرى أن يتيمم إذا كان هكذا، وقال لى مالك: إذا خاف الجنب على نفسه الموت فى الثلج والبرد ونحوه إن هو اغتسل أجزأه التيمم.

81 - وقال ابن وهب عن جرير بن حازم عن النعمان بن راشد عن زيد بن أبى أنيسة الجزرى قال:كان رجل من المسلمين فى غزوة خيبر أصابه جدرى فأصابته جنابة فغسله أصحابه فتهرى لحمه فمات فذكر ذلك لرسول الله فقال (قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله أما كان يكفيهم أن ييمموه بالصعيد).

82 - وقال ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب وغيره: أن رسول الله أمر عمرو بن العاص على جيش فسار وإنه احتلم فى ليلة باردة فخاف على نفسه إن هو اغتسل بالماء البارد أن يموت، فتيمم وصلى بهم وأنه ذكر ذلك لرسول الله فقال له رسول الله (ما أحب أنك تركت شيئا مما فعلت ولا فعلت شيئا مما تركت).

83 - وسئل مالك عن الحصباء أيتيمم عليها وهو لا يجد المدر؟ قال: نعم، وقيل لمالك: فى الجبل يكون عليه الرجل وهو لا يجد المدر أيتيمم عليه؟ قال: نعم، وقد قال مالك فى الطين يكون ولا يقدر الرجل على تراب يتيمم عليه وكيف يصنع؟ قال: يضع يديه على الطين ويخفف ما استطاع ثم يتيمم.

عبدالستار الفقى