هذه الصفحة الآن مخصصة لتعليمات الشريعة الإسلامية السمحة، وستكون الدروس فيها على المذهب المالكى ولكننا سنكون مستعدين لاستقبال الأسئلة على باقى المذاهب وسيجاب عليها هنا فى نفس الصفحة.

درس شريعة شهر يوليو

أصول الشريعة

أصل فقه الشريعة هو المذاهب الأربعة التالية:

1- المذهب الحنفى لصاحبه الإمام أبوحنيفة وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد يوليو 2011.

2- المذهب المالكى لصاحبه الإمام مالك وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد نوفمبر 2011.

3- المذهب الشافعى لصاحبه الإمام الشافعى وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أغسطس 2011.

4- المذهب الحنبلى لصاحبه الإمام أحمد بن حنبل وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أبريل 2011.

 

مذهب الإمام مالك من موطأه

كتاب الطهارة

غسل الجنابة (ملخص من المدونة)

(كتاب المدونة يعتبر شرح مفصل للمذهب المالكى)

 

2- باب فى مجاوزة الختان الختان

12 - قال مالك: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.

قال ابن القاسم: إنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما أن يمسه وهو زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل لذلك.

قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله أنه سُئل مايوجب الغسل؟ فقال (إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل) رواه أحمد فى مسنده بلفظ )توارت) بدل (غابت).

وعن جابر بن عبد الله قال: أخبرتنى أم كلثوم عن عائشة أن رجلاً سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل ترى عليه من غُسل؟ وعائشة جالسة فقال (إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل).

قال مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.

13 - وقال ابن القاسم سألت مالكاً عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضى خارجاً من فرجها فيصل الماء إلى داخل فرجها أترى عليها الغسل؟ فقال: لا إلا أن تكون التذت يريد بذلك أنزلت.

وقال ابن وهب عن سعيد بن أبى أيوب قال: كان يزيد بن أبى حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون: إذا دخل من ماء الرجل شىء فى قُبل المرأة فعليها الغسل وإن لم يلتق الختانان. وقاله الليث، وقال مالك: إذا التذت يريد بذلك أنزلت.

3 - باب فى وضوء الجُنب قبل أن ينام أو يطعم:

14 - قال مالك: أما النوم فكان يأمره أن لا ينام حتى يتوضأ جميع وضوئه للصلاة: غسل رجليه وغيره من ليل كان أو نهار.

وقال مالك: لا ينام الجُنب حتى يتوضأ ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ.

وأما الحائض فلا بأس أن تنام قبل أن تتوضأ وليس الحائض فى هذا بمنزلة الجُنُب.

15 - وقال مالك وأما الطعام فكان يأمره بغسل يده إذا كان الأذى قد أصابهما ويأكل وإن لم يتوضأ، أى لا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ.

4 - باب فى الذى يجد الجنابة فى لحافه:

16 - قال مالك: من انتبه من نومه فرأى بللاً على فخذيه، وفى فراشه،ينظر، فإن كان مذياً توضأ، ولم يكن عليه الغسل. وإن كان منياً اغتسل، والمذى فى هذا يعرف من المنى، قال: وهو بمنزلة الرجل فى اليقظة إذا لاعب امرأته إن أمذى توضأ وإن أمنى اغتسل.

قال: وقد يكون الرجل يرى فى منامه أنه يجامع فلا يمنى ولكنه يمذى وهو فى النوم مثل من لاعب امرأته فى اليقظة. بمعنى أنه ينظر ماذا أنزل فإن كان مذيا توضأ وأن كان منيا اغتسل. قال: وقد يكون الرجل يرى أنه يجامع فى منامه فلا ينزل وليس الغسل إلا من المنى. بمعنى أن يحتاج للوضوء بسبب النوم وليس بسبب الإنزال.

وقال مالك: والمرأة فى هذا بمنزلة الرجل فى المنام فى الذى يرى. بمعنى أنه لا غسل عليها إلا إذا أنزلت.

5 - باب فى المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء:

17 - قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء، فقلت لمالك: فالرجل يكون به الشجة أو الجرح لا يستطيع أن يغسله بالماء أَلَهُ أن يطَأ أهله؟ قال: نعم، ولا يشبه هذا المسافر لأن صاحب الشجة يطول أمره إلى أن يبرأ والمسافر ليس بتلك المنزلة.

 قال ابن القاسم: ولم يكن محمل المسافر عندنا ولا عند مالك إلا أنه كان على غير وضوء الذى ينهاه عن الوطء.

قال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: لا يجامع الرجل امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء. والمفازة: الصحراء على مسافة من الماء. وقال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن على بن أبى طالب وابن مسعود وابن عمر وأبى الخير المرى ويحيى بن سعيد وابن أبى سلمة ومالك أنهم كانوا يكرهون ذلك.

6 - فى مرور الجُنب فى المسجد:

18 - قال مالك: قال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمر الجُنب فى المسجد عابر سبيل، قال: وكان زيد يتأول هذه الآية فى ذلك ﴿وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ النساء 43، وكان يوسع فى ذلك.

وقال مالك: ولا يعجبنى أن يدخل الجُنب فى المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأساً أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه.

7 - فى اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة:

19 - قال مالك: لا يُجبِر الرجل المسلم امرأته النصرانية على أن تغتسل من الجنابة.

وقال ابن القاسم عن مالك فى النصرانية: تكون تحت المسلم فتحيض فتطهر، إنها تجبر على الغُسل من الحيضة ليطأها زوجها من قِبَلِ، أن المسلم لا يطأ امرأته حتى تطهر من الحيض، وأما الجنابة فلا بأس أن يطأها وهى جنب.

8 - فى الرجل يصلى ولا يذكر جنابته:

20 - قال: وسألت مالكاً عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة فى ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك؟ قال: ينصرف مكانه فيغتسل. بمعنى أنه يعيد صلاته أيضا.

 

عبدالستار الفقى