هذه الصفحة الآن مخصصة لتعليمات الشريعة الإسلامية السمحة، وستكون الدروس فيها على المذهب المالكى ولكننا سنكون مستعدين لاستقبال الأسئلة على باقى المذاهب وسيجاب عليها هنا فى نفس الصفحة.

درس شريعة شهر نوفمبر

أصول الشريعة

أصل فقه الشريعة هو المذاهب الأربعة التالية:

1- المذهب الحنفى لصاحبه الإمام أبوحنيفة وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد يوليو 2011.

2- المذهب المالكى لصاحبه الإمام مالك وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد نوفمبر 2011.

3- المذهب الشافعى لصاحبه الإمام الشافعى وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أغسطس 2011.

4- المذهب الحنبلى لصاحبه الإمام أحمد بن حنبل وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أبريل 2011.

 

مذهب الإمام مالك من موطأه

كتاب الطهارة

من الطهارة (ملخص من المدونة)

(كتاب المدونة يعتبر شرح مفصل للمذهب المالكى)

 

17- باب فى التيمم (3) :

84 - فى التيمم على اللبد فى الثلج والطين الخضخاض: سئل مالك عن اللبد أيتيمم عليه إذا كان الثلج ونحوه؟ فأنكر ذلك وقال: لا يقيم عليه فى قول مالك. قلت لابن القاسم: فأين يتيمم فى قول مالك إذا كان الثلج وقد كره له أن يتيمم على لبد وما أشبه ذلك من الثياب؟ قال: بلغنى عن مالك أنه أوسع له فى أن يتيمم على الثلج، وقال على عن مالك: إنه يتيمم على الثلج، قال: وسألت ابن القاسم عن الطين الخضخاض كيف يتيمم عليه فى قول مالك؟ قال: إن لم يكن ماء تيمم ويجفف يديه، قال: ولم أسأله عن الخضخاض من الطين ولكن أرى ما لم يكن ماء وهو طين، قال مالك: إنما يضع يديه وضعا خفيفا ويتيمم.

        وكان يحيى بن سعيد يقول: لا بأس بالصلاة على الصفا وفى السبخة ولا بأس بالتيمم بهما إذا لم يوجد تراب وهما بمنزلة التراب.

        وقال يحيى بن سعيد: ما حال بينك وبين الأرض فهو منها.

85 - وقال مالك فى رجل تيمم ودخل فى الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء؟ قال: يمضى فى صلاته ولا يقطعها فإن كان الماء فى رحله قال يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة، قال: وإن فرغ من صلاته ثم ذكر أن الماء كان فى رحله فنسيه أو جهله أعاد الصلاة فى الوقت.

86 - قل: وسألت مالكا عن الجنب لا يجد الماء إلا بثمن؟ قال: إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم وإن كان موسعا عليه يقدر رأيت أن يشترى ما لم يكثر عليه فى الثمن فإن رفعوا عليه فى الثمن تيمم وصلى. وقال مالك: فيمن كان معه ماء وهو يخاف العطش إن توضأ به؟ قال: يتيمم ويبقى ماءه، قال ابن وهب: وقد قال ذلك على بن أبى طالب والزهرى وربيعة بن أبى عبد الرحمن وعطاء بن أبى رباح.

87 - قلت: أرأيت الجنب إذا نام وقد تيمم قبل ذلك أو أحدث بعدما تيمم للجنابة ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به هل يتوضأ به أم يتيمم؟  قال مالك: يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماء إلا أنه يغسل بذلك الماء ما أصابه من الأذى فأما الوضوء فليس نراه على الجنب إذا كان معه من الماء قدرما يتوضأ به فى أول ما تيمم فى المرة الأولى ولا فى الثانية وهو ينقض تيممه لكل صلاة، ويعود إلى حال الجنابة ولا يجزئه الوضوء ولكنه ينتقض جميع التيمم ويتيمم للجنابة كما صلى.

88 - وقال مالك: فى رجل تيمم وهو جنب ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: يجزئه التيمم ولا يتوضأ. قال: وإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم ولا يتوضأ لأنه حين أحدث انتقض تيممه الذى كان تيمم للجنابة ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك أيضا ينتقض تيممه أحدث أو لم يحدث.

89 - قال ابن وهب: وبلغنى عن ابن شهاب فى رجل أصابته جنابة فى سفر فلم يجد من الماء إلا قدر وضوئه، قال ابن شهاب: يتيمم صعيدا طيبا، وقال ذلك عطاء بن أبى رباح وابن أبى سلمة.

90 - قلت لابن القاسم: أرأيت المسافرين والمرضى إذا لم يكونوا على وضوء فخسف بالشمس أو بالقمر هل كان مالك يرى أن يتيمموا ويصلوا؟ قال: لا أحفظ من مالك فى ذلك شيئا، ولكن أرى ذلك لهم.

91 - قال ابن القاسم من قول مالك من أحدث خلف الإمام فى صلاة العيدين قال: لا يقيم، وقال مالك: لا يصلى الرجل على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذى لا يجد الماء، قال: وكان لا يرى بأسا أن يتيمم من لا يجد الماء فى السفر فيمس المصحف يقرأ حزبه.

92 - وقال مالك فى المسافر لا يكون معه ماء يتيمم ويقرأ حزبه ويمس المصحف.

93 - قلت لابن القاسم: إذا مر بالسجدة أيسجدها؟ قال: نعم يسجدها.

94 - وقال مالك فيمن تيمم للفريضة فصلى ركعتين نافلة قبل أن يصلى الفريضة؟ قال: فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة فعليه أن يتيمم للفريضة.

95 -  قلت: فما قوله فى المسافر يكون جنبا فى صلاة الصبح وهو لا يجد الماء فيتيمم للصلاة المكتوبة ثم يصلى ركعتى الفجر قبل المكتوبة أينتقض تيممه؟ قال: قال مالك: وسألته عن ذلك فقال: يعيد التيمم لصلاة الصبح أيضا بعد ركعتى الفجر.

96 -  قلت: أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم ولا ينوى به تيمم الصلاة ولا ينوى به تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم؟ قال: لا.

97 - وقال مالك: لا يصلى مكتوبتين بتيمم واحدة، ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة. فلا بأس بذلك وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة.

98 - قال ابن وهب قال: أخبرنى جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، قال الحكم وقال إبراهيم النخعى مثله.

99 - قال ابن وهب: وأخبرنى رجال من أهل العلم عن المسيب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبى عبد الرحمن وعطاء بن أبى رباح وابن أبى سلمة والليث بن سعد مثله.

100- وقال مالك فى المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: يؤمهم المتوضئ أحب إلى وإن أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم.

101- قال ابن وهب: وقال مثل قول مالك فى المتيمم لا يؤم المتوضئين، قال: يؤمهم المتوضئ أحب إلى، قاله على بن أبى طالب وعبد الله بن عمرو وربيعة بن أبى عبد الرحمن وعطاء بن أبى رباح و قال مالك مثله، قال مالك: وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة.

102- قال: وسألت مالكا عن الرجل يكون فى السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء ويصلى الصبح ثم يعلم أنه قد كان جنبا قبل صلاة الصبح أتجزئه صلاته بذلك التيمم؟ قال: لا وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل.

103- قلت: أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء فأراد أن يطأ امرأته أو جاريته وليس معه ماء؟ قال: قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه من الماء ما يكفيهما جميعا، قال ابن القاسم: وهما سواء. 

104- فى امرأة طهرت فى وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها: قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت امرأة طهرت من حيضتها فى وقت صلاة فتيممت وصلت وأراد زوجها أن يمسها؟ قال: لا يفعل حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا. قلت لابن القاسم: أرأيت المرأة إذا كانت حائضا فى السفر فرأت القصة البيضاء ولم تجد الماء فتيممت وصلت ألزوجها أن يجامعها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لا يجامعها زوجها إلا أن يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا. قلت: أرأيت إن كان معه من الماء ما يغتسل به هو وحده فأراد أن يجامعها؟ قال: لا ليس ذلك له ولا لها. قلت له: ولم لا يكون ذلك له؟ قال: ليس لها ولا له أن يدخلا على أنفسهما إذا لم يكن معهما ماء أكثر من حدث الوضوء، فإن وقع الجماع فقد أدخلا على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء وهو الغسل وهو قول مالك لى.

105- قلت: أرأيت المرأة أليس هى على جنابة إلا أنها متيممة فإذا كان مع الرجل قدر ما يغتسل به هو وحده ألا ترى أنه لم يدخل عليها أكثر مما كانت فيه لأنها كانت فى جنابة؟ قال: لا لأن ذلك لم يكن لها منه بد وقد تيممت فكان التيمم طهرا لما كانت فيه فليس للزوج أن يدخل عليها ما ينقض ذلك. قلت: وتحفظ هذا عن مالك؟ قال: نعم، كذلك قال مالك.

106- وقال مالك: إذا كان الرجل والمرأة على وضوء فليس لواحد منهما أن يقبل صاحبه إذا لم يجد الماء لأن ذلك ينقض وضوءهما وليس لهما أن ينقضا وضوءهما إلا أن يكون معهما ماء إلا ما لا بد لهما منه من الحدث ونحوه.

عبدالستار الفقى