هذه الصفحة الآن مخصصة لتعليمات الشريعة الإسلامية السمحة، وستكون الدروس فيها على المذهب المالكى ولكننا سنكون مستعدين لاستقبال الأسئلة على باقى المذاهب وسيجاب عليها هنا فى نفس الصفحة.

درس شريعة شهر مايو

أصول الشريعة

أصل فقه الشريعة هو المذاهب الأربعة التالية:

1- المذهب الحنفى لصاحبه الإمام أبوحنيفة وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد يوليو 2011.

2- المذهب المالكى لصاحبه الإمام مالك وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد نوفمبر 2011.

3- المذهب الشافعى لصاحبه الإمام الشافعى وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أغسطس 2011.

4- المذهب الحنبلى لصاحبه الإمام أحمد بن حنبل وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أبريل 2011.

 

مذهب الإمام مالك من موطأه

كتاب الطهارة

غسل الجنابة (ملخص من المدونة)

(كتاب المدونة يعتبر شرح مفصل للمذهب)

1- غسل الجنابة (من المدونة)

1 -   قال ابن القاسم: كان مالك يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال مالك: فإن هو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك.

2 -   وقال مالك فى المتوضئ يغتسل من الجنابة ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من غسله ثم يتنحى ويغسل رجليه فى مكان طاهر، قال: يجزئه ذلك.

3 -   وقال مالك فى الماء الذى يكفى الجنب، قال: ليس الناس فى هذا سواء.

4 -   وقال مالك فى الحائض والجنب لا تنتقض شعرها عند الغسل ولكن تضغثه بيديها - وفى حديث عائشة كانت تَضْغَثُ رأْسها والضَّغْثُ معالجةُ شعر الرأْس باليد عند الغَسْل كأَنها تَخْلِطُ بعضَه ببعض ليدخُل فيه الغَسُول.

5 -   قال ابن وهب عن أسامة بن زيد أن سعيد بن أبى سعيد المقبرى حدثه أنه سمع أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ قال (احفنى على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزيه على أثر كل حفنة يكفيك).

6 -   وقال مالك فى الجنب يغتسل فينتضح من غسله فى إنائه، قال: لا بأس به ولا تستطيع الناس الامتناع من هذا. وقال الحسن وابن سيرين وعطاء وربيعة وابن شهاب مثل قول مالك، إلا ابن سيرين قال: إنا لنرجو من سعة رحمة ربنا ما هو أوسع من هذا.

7 -   قال: وسئل مالك عن الرجل يغسل جسده ولا يغسل رأسه وذلك لخوف من امرأته ثم يدع غسل رأسه حتى يجف جسده ثم تأتى امرأته لتغسل رأسه هل يجزئه ذلك من غسل الجنابة؟ قال: وليستأنف الغسل.

8 -   وقال مالك فى المرأة تصيبها الجنابة ثم تحيض أنه لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها. قال ابن وهب عن يونس عن ربيعة وأبى الزناد أنهما قالا: إن مسها ثم حاضت قبل أن تغتسل فليس عليها غسل حتى تطهر إن أحبت من الحيضة.وقاله بكير ويحيى بن سعيد.

9 -   وقد قال ربيعة فى أول الكتاب فى تبعيض الغسل: إن ذلك لا يجزئه. - بمعنى أن تجزئة الغسل لا تفى بمطلبه.

10 - قال مالك ويحيى بن عبد الله وابن أبى الزناد أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يغمس يديه فى الماء فيخلل بأصابعه حتى يستبرئ البشرة أصول شعر رأسه ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات من الماء بيديه ثم يفيض الماء بعد بيديه على جلده.

11 - قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سأل أباه عبد الله بن عمر عن الرجل يجنب فيغتسل ولا يتوضأ؟ قال: وأى وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه.

 

كريم سالم