هذه الصفحة الآن مخصصة لتعليمات الشريعة الإسلامية السمحة، وستكون الدروس فيها على المذهب المالكى ولكننا سنكون مستعدين لاستقبال الأسئلة على باقى المذاهب وسيجاب عليها هنا فى نفس الصفحة.

درس شريعة شهر فبراير

أصول الشريعة

أصل فقه الشريعة هو المذاهب الأربعة التالية:

1- المذهب الحنفى لصاحبه الإمام أبوحنيفة وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد يوليو 2011.

2- المذهب المالكى لصاحبه الإمام مالك وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد نوفمبر 2011.

3- المذهب الشافعى لصاحبه الإمام الشافعى وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أغسطس 2011.

4- المذهب الحنبلى لصاحبه الإمام أحمد بن حنبل وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أبريل 2011.

 

مذهب الإمام مالك من موطأه

كتاب الطهارة

استكمال الوضوء

5- باب ترك الوضوء مما مسته النار -أى لا وضوء مما مسته النار من الطعام:

56 - عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.

57 - عن سويد بن النعمان أنه أخبر: أنه خرج مع رسول الله عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهى من أدنى خيبر نزل رسول الله فصلى العصر ثم دعا بالأزواد –طلب الطعام- فلم يؤت إلا بالسويق –من الحنطة والشعير- فأمر به فثرى –فصنع به ثريد- فأكل رسول الله وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.

58 - عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ.

59 - عن أبان بن عثمان :أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ.

60 - عن مالك أنه بلغه أن على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس: كانا لا يتوضأن مما مست النار.

61 - عن يحيى بن سعيد: أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ قال رأيت أبى يفعل ذلك ولا يتوضأ.

62 - عن أبى نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصارى يقول: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ.

63 - عن محمد بن المنكدر: أن رسول الله دعى لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتى بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ.

64 – عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصارى: أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبى بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبى بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتنى لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبى بن كعب فصليا ولم يتوضأ – والمعنى أنهما استنكرا عليه الوضوء من أجل الطعام فأشار أنه ليس من أجله.

6- باب جامع الوضوء (فضل الوضوء):

65 - عن هشام بن عروة عن أبيه :أن رسول الله سئل عن الاستطابة -الاستنجاء- فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار.

66 - وحدثنى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة: أن رسول الله خرج إلى المقبرة فقال (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنى قد رأيت إخواننا) فقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال (بل أنتم أصحابى وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض) فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتى بعدك من أمتك؟ قال (أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة –أى لها علامة بيضاء على رأسها وحول أرجلها- فى خيل دهم بهم –أى ليس بها علامات أو أى لون مخالف- ألا يعرف خيله)؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال (فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضى –أى يبعدون عن الحوض ويمنعون عنه- كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم! فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا).

67 - عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه فى كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها) قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ هود 11: 114.

68 - عن عبد الله الصنابحى أن رسول الله قال (إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه –منابع الرموش من الجفون- فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من إذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له).

69 - عن أبى هريرة أن رسول الله قال (إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب).

70 - عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتى رسول الله بوضوء فى إناء فوضع رسول الله فى ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم.

71 - عن نعيم بن عبد الله المدنى المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه فى صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لم يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطا.-أى أن إحسان الوضوء شرط لذلك.

72 - عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. يريد سعيد بن المسيب أن الاستنجاء بالحجارة يجزى الرجل وإِنما يكون الاستنجاء بالماء للنساء.

73 - عن أبى هريرة أن رسول الله قال (إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات).

74 - عن مالك أنه بلغه أن رسول الله قال (استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن).

7- باب ما جاء فى المسح بالرأس والأذنين:

75 - عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وقال عيسى بن دينار معناه أنه كان يقبِض أصابعه من كلتى يديه ويمد أصبعيه اللتين تليان الإبهامين أصبعا من كل يد ثم يمسح بهما أذنيه من داخل وخارج.

76 - وحدثنى يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصارى: سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى يمسح الشعر بالماء. –أى أن المسح على العمامة لا يكفى بدون المسح على الشعر.

77 - عن هشام بن عروة: أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء.

78 - عن مالك عن نافع: أنه رأى صفية بنت أبى عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغى أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسى أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.-أى لا يصح الوضوء بغير مسح الرأس بدون حائل.

8- باب ما جاء فى المسح على الخفين:

79 - عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ذهب لحاجته فى غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمى جبته فلم يستطع من ضيق كمى الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله الركعة التى بقيت عليهم –أى بعد أن صلى معهم- ففزع الناس فلما قضى رسول الله . قال (أحسنتم).-أى جواز المسح على الخفين بدلا من غسل القدمين.

80 - عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه: أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبى وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسى أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال: أسألت أباك. فقال: لا. فسأله عبد الله، فقال عمر: إذا أدخلت رجليك فى الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط.

81 - عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر بال فى السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعى لجنازة ليصلى عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها.

82 - عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبا فبال، ثم أتى بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما فى رجليه أيستأنف الوضوء. فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه فى الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه فى الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء، فلا يمسح على الخفين. قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى. قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء. فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه.

9- باب العمل فى المسح على الخفين:

83 - عن مالك عن هشام بن عروة: أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما.-أى أنه يكفى أن يمسح أعلى الخفين وليس أسفلهما.

84 - عن مالك: أنه سأل بن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل بن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما قال يحيى قال مالك وقول بن شهاب أحب ما سمعت إلى فى ذلك.-أى أنه استحب مسح أعلاها وأسفلها.

كريم سالم